responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 219
(968) - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيَّةُ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

(969) - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَرَجَعَ وَقَالَ: كُلُّكُمْ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ.

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) هِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبَنَى عَلَيْهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَلَدَتْ لَهُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَالْمُحْسِنَ، وَزَيْنَبَ وَرُقَيَّةَ وَأُمُّ كُلْثُومٍ، وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ» ، وَقَدْ بَسَطْنَا تَرْجَمَتَهَا فِي الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ «قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَعْطِهَا شَيْئًا، وَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُك الْحُطَمِيَّةُ» بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الطَّاءِ نِسْبَةً إلَى حُطَمَةَ مِنْ مُحَارِبٍ بَطْنٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانُوا يَعْمَلُونَ الدُّرُوعَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ) .
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ شَيْءٍ لِلزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا جَبْرًا لِخَاطِرِهَا، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ النَّاسِ كَافَّةً، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الرِّوَايَةِ هَلْ أَعْطَاهَا دِرْعَهُ الْمَذْكُورَةَ أَوْ غَيْرَهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ فِي تَعْيِينِ مَا أَعْطَى عَلِيٌّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مُسْنَدَةٍ.

[الصَّدَاقُ وَالْحِبَاءُ وَالْعِدَّةُ]
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ» بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَمُوَحَّدَةٌ فَهَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ الْعَطِيَّةُ لِلْغَيْرِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ زَائِدَةً عَلَى مَهْرِهَا (أَوْ عِدَةٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَا وَعَدَ بِهِ الزَّوْجُ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ ( «قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ

نام کتاب : سبل السلام نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست